عن الصادق عليه السلام إلا أن فيه (يشبعهم) وخير بينهما في التهذيب ومحكي الاستبصار والجامع والدروس، وفي النافع بين عشرة أمداد لعشرة واثني عشر لستة، وعن النهاية والمبسوط الاحتياط باطعام عشرة، وفيه ما لا يخفى بعد الإحاطة بما سمعته، بل عن المختلف الأحوط الستة لكل واحد مدان، وفي القواعد ومحكي الوسيلة نحو ما في الكتاب عشرة لكل واحد مد، ولعل تعيين ذلك لكونه الذي يشبع به المسكين غالبا، وعن المقنعة والنهاية والمبسوط والسرائر ستة أمداد لستة، ولم نعرف له مستندا إلا ما أرسله (1) في الفقيه، قال: (والصدقة على ستة مساكين، لكل مسكين صاع من تمر) وروي (2) ومد من تمر، على أن المحكي في التهذيب من عبارة المقنعة (لكل مسكين مدان) ولعل الأقوى الستة لكل مسكين مدان، لصحة مستنده، بل في المدارك أفتى به الشيخ وأكثر الأصحاب، مضافا إلى ما سمعته من كونه الأشهر فتوى ورواية، مع ضعف رواية العشر على وجه تكافؤه كي يجمع بينهما بالتخيير بين ذلك وبين إشباع العشرة خصوصا بعد اشتماله على ما لا يقول به الأصحاب من الأكل من الفداء، بل عن الغنية نفي الخلاف عن الستة وإن كان لم يصرح بالمد والمدين، ودعوى انجبار الخبر المزبور بالشهرة المحكية في المسالك يدفعها عدم تحقق ذلك، بل لعل المتحقق خلافه إذ لم نعرفه إلا لمن سمعت، وكذا القول بالتخيير فإنه وإن ذكره من عرفت إلا أنه بين اثني عشر مدا وإشباع العشرة أو عشرة أمداد لكل واحد مد، وهو موقوف على المكافأة، وبالجملة فلا ريب في أن الأقوى الستة لكل واحد مدان، هذا.
وقال الحلبيان فيما حكي عنهما في قص الشارب أو حلق العانة أو الإبطين