في النافع والقواعد ومحكي الغنية والسرائر، بل في المدارك نسبته إلى قطع الأصحاب بل عن ظاهر المنتهى والتذكرة الاجماع عليه، وهو الحجة بعد قول الصادق عليه السلام في صحيح هشام بن سالم (1) (إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته وهو محرم فيسقط شئ من الشعر فليتصدق بكف من طعام أو كف من سويق) وفي صحيح (2) آخر له (بكف من كعك أو سويق) والشئ يعم الشعرة والأكثر كنحو عبارة المصنف، وعن السيد وسلار سقوط شئ من شعره بفعله من غير تخصيص بشعر الرأس واللحية، وعن النهاية والمبسوط كف أو كفان ولعله لقول الصادق عليه السلام في صحيح منصور (3) (في المحرم إذا مس لحيته فوقع منها شعرة قال: يطعم كفا من طعام أو كفين) ولكن لا يخفى عليك أن المتجه في مثله الحمل على الندب كما في غيره من أفراد التخيير بين الأقل والأكثر فما عن الوسيلة والمهذب من الكفين احتياطا بالأخذ بالأكثر في غير محله إلا أن يريد ما ذكرناه، وعن المقنع (إذا عبث المحرم بلحيته فسقط منها شعرة أو ثنتان فعليه أن يتصدق بكف أو كفين من طعام) وهو كما ترى يحتمل معنيين وعن الجامع صدقة لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار (4) (يطعم شيئا) وفي حسن الحلبي (5) (إن نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئا فعليه أن يطعم مسكينا في يده) ولكن يمكن تقييدهما بأخبار الكف، وإن كان الانصاف إن لم يكن إجماع ظهور هذه النصوص في إرادة الندب، خصوصا بعد قول الصادق في خبر الحسن بن هارون (6) وسأله عليه السلام (إنه مولع بلحيته وهو محرم
(٤١١)