من قال الواجب قيمة الصيد، وإن كان محرما في الحرم فعليه الفداء والقيمة أو الفداء مضاعفا بدليل الاجماع المشار إليه، وطريقة الاحتياط، واليقين لبراءة الذمة، وأيضا فالجزاء إذا لزم المحل في الحرم والمحرم في الحل وجب اجتماع الجزاءين باجتماع الأمرين: الاحرام والحرم) بل فيه نظر من وجوه، وأما ما عن المفيد والمرتضى في الجمل من أن المحل إذا قتل صيدا في الحرم فعليه جزاؤه فيمكن إرادة القيمة من الجزاء فيه المتعارف إطلاقه على ما يشملها والفداء، بخلاف الفداء كما عن المحقق القطع به، فلا يكون مخالفا للمختار كقول المفيد: (والمحرم إذا صاد في الحل كان عليه الفداء، وإذا صاد في الحرم كان عليه الفداء والقيمة مضاعفة) بناء على إرادته من المضاعفة اجتماع الفداء والقيمة، ونحوه المحكي عن سلار، وحينئذ يكون موافقا للمختار، وأظهر منهما في ذلك ما عن المرتضى في الجمل (كان عليه الفداء والقيمة أو القيمة مضاعفة) وهو نص فيما قلناه، ثم عن المفيد في الزيادات وقال (1) يعني الصادق عليه السلام: (المحرم لا يأكل الصيد وإن صاده الحلال، وعلى المحرم في صيده في الحل الفداء، وعليه في الحرم القيمة مضاعفة) ويحتمل قوله (وعلى المحرم) إلى آخره أن يكون من كلامه ومن الخبر.
وعلى كل حال فيجوز أن يراد بالقيمة ما يعم الفداء كما في موثق ابن عمار (2) عن الصادق عليه السلام (ليس عليك فداء شئ أتيته وأنت محرم جاهلا به إذا كنت محرما في حجك أو عمرتك إلا الصيد، فإن عليك الفداء بجهل كان أو عمد، ولأن الله قد أوجبه عليك فإن أصبته وأنت حلال في الحرم فعليك قيمة واحدة، وإن أصبته وأنت حرام في الحل فعليك القيمة، وإن أصبته وأنت