المزبور، وكذا ما عن الحلبي أيضا قال: فأما الصيد فيلزم من قتله أو ذبحه أو شارك في ذلك أو دل عليه فقتل إن كان محلا في الحرم أو محرما في الحل فداء بمثله من النعم، وإن كان محرما في الحرم فالفداء والقيمة، وروى الفداء مضاعفا) إذ فيه أولا وجوب الفداء على المحل، وقد عرفت وجوب القيمة عليه وثانيا إيجاب القيمة مع ذلك على المحرم في الحرم، وكان المتجه ما ذكره من رواية المضاعفة إعمالا لكل من السببين عمله، وكأنه أشار بالرواية إلى ما سمعته سابقا من حسن ابن عمار، وأصرح منه قول الجواد عليه السلام في مسألة يحيى بن أكثم القاضي (1) (إن المحرم إذا قتل صيدا في الحل وكان الصيد من ذوات الطير وكان الطير من كبارها فعليه شاة، وإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا، وإذا قتل فرخا في الحل فعليه حمل فطيم من اللبن، وإذا قتله في الحرم الحمل وقيمة الفرخ، وإن كان من الوحش وكان حمار وحش فعليه بقرة، وإن كان نعامة فعليه بدنة، وإن كان ظبيا فعليه شاة، وإن كان قتل من ذلك في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا هديا بالغ الكعبة) فإن قوله عليه السلام هديا بالغ الكعبة نصب على معنى مضاعفة الجزاء، قيل: ويجوز أن لا يكون حينئذ فرق بين الفداء والقيمة إلا في الفرخ، فلذا فرق بينهما فيه دون غيره، وفيه أنه - بعد الاغماض عن السند وعدم المكافأة لما مر - فرع وجود قائل به، ولم نجده.
وكذا يظهر لك أيضا ما في كلام ابن زهرة، قال: (فمن قتل صيدا له مثل أو ذبحه وكان حرا كامل العقل محلا في الحرم أو محرما في الحل فعليه فداؤه بمثله من النعم بدليل الاجماع من الطائفة وطريقة الاحتياط، وأيضا قوله تعالى (2) فجزاء) إلى آخره فأوجب مثلا من النعم، وذلك يبطل قول