ما سمعت من عدم الضمان بالأخذ ثم الارسال، نعم (لو هلك ضمن الحمامة بشاة والفرخ بحمل والبيضة بدرهم إن كان محرما، وإن كان محلا ففي الحمامة درهم وفي الفرخ نصف) درهم (وفي البيضة ربع) درهم كما صرح بذلك كله غير واحد، لما سمعته من صدق الاتلاف المحرم الذي يترتب عليه ذلك بالنسبة للمحرم والمحل في الحرم، مضافا إلى خبر يونس أو موثقه (1) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض فقال: إن كان أغلق عليها قبل أن يحرم فإن عليه لكل طير درهما، ولكل فرخ نصف درهم، ولكل بيضة ربع درهم، وإن كان أغلق عليها بعد ما أحرم فإن عليه لكل طائر شاة، ولكل فرخ حملا، وإن لم يكن تحرك فدرهم، وللبيض نصف درهم) والصحيح عن إبراهيم بن عمر اليماني وسليمان بن خالد (2) قالا: (قلنا لأبي عبد الله عليه السلام رجل أغلق بابه على طائر فقال: إن كان أغلق الباب بعد ما أحرم فعليه شاة، وإن كان أغلق الباب قبل أن يحرم فعليه ثمنه) ورواه الصدوق بزيادة (فمات) في السؤال، وخبر الواسطي (3) عن أبي إبراهيم عليه السلام (سألته عن قوم أغلقوا على طير من حمام الحرم الباب فمات قال: عليهم قيمته كل طير درهم يعلف به حمام الحرم) المنزل على المحل، كصحيح الحلبي (4) عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات قال: يتصدق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم).
(و) لكن (قيل) وإن كنا لم نعرفه لمن تقدم على المصنف وإن نسبه في الحدائق إلى الشيخ إلا أنا لم نتحققه، بل المتحقق خلافه: (يستقر