ذلك علي بن الحسين بن بابويه في رسالته، ولم أجد به حديثا مسندا، ولعله لذا نسبه المصنف إلى القيل هنا والنافع مشعرا بتمريضه، لكن قد يفهم من عبارة التهذيب أن فيه خبرا غير مسند، فيكون منجبرا بفتوى الأكثر الذين فيهم من لا يعمل إلا بالعلم كابن إدريس، مضافا إلى ما هو المعروف من أن الأصحاب كانوا إذا أعوزتهم النصوص رجعوا إلى رسالة علي ابن بابويه، قال في المسالك: (ولقد كان المتقدمون يرجعون إلى فتوى هذا الصدوق عند عدم النص إقامة لها مقامه بناء على أنه لا يحكم إلا بما دل عليه النص الصحيح عنده) بل في الحدائق أن ما فيها مأخوذ من الفقه الرضوي (1) (وإن نفرت حمام الحرم فرجعت فعليك في كلها شاة، وإن لم ترها رجعت فعليك لكل طير دم شاة) وإن كان قد عرفت غير مرة عدم ثبوت النسبة إليه عليه السلام عندنا، وإلى احتمال التلف في حال عدم الرجوع، فهو كمن رمى صيدا ولم يعلم حاله، بل في المنتهى الاستدلال عليه بأن التنفير حرام، لأنه سبب للاتلاف غالبا، ولعدم العود، فكان عليه مع الرجوع دم لفعل المحرم، ومع عدم الرجوع لكل طير شاة لما تقدم أن من أخرج طيرا من الحرم وجب عليه أن يعيده، فإن لم يفعل ضمنه ونحوه عن التذكرة، وعلى كل حال فما عن ابن الجنيد من أن من نفر طيور الحرم كان عليه لكل طائر ربع قيمته لم نعرف له مستندا، وإن كان الظاهر منه كما اعترف به في المختلف حال الرجوع لا عدمه.
ثم التنفير والعود يحتملان عن الحرم وإليه، بل هو الظاهر وعن الوكر وإليه وعن كل مكان يكون فيه وإليه، وعن الشهيد في بعض تحقيقاته وظاهر التذكرة أن المراد منه خروجها من الحرم إلى الحل، والمراد بعودها رجوعها إلى محلها من الحرم، وفي اشتراط الاستقرار مع ذلك وجه، ولا يخفى عليك أنه لا نص يرجع إليه في المقام،