وإنما هو مضمون الفتاوى الذي لا إشكال في عدم اعتبار شئ من ذلك فيه.
والشاك في العدد يبني على الأقل، وفي العود على العدم، وهل يختص الحكم بالمحل كما قيل فإن كان محرما كان عليه جزاءان وجهان أقواهما التساوي، للأصل من غير معارض، بل هو مقتضى إطلاق الفتاوى، على أن عدم وجوبهما مع العود واضح، بل ومع عدم العود، لعدم كون مثل ذلك إتلافا كما هو واضح، ولكن أطنب في المسالك في ذلك بما لا يعود إلى حاصل معتد به.
والأقرب أنه لا شئ في الواحدة مع الرجوع للأصل، واختصاص الفتاوى بالجمع سواء قلنا إن الحمام جمع أم لا خصوصا بملاحظة قولهم فعن كل حمامة شاة الذي هو قرينه على إرادة الجمع من الحمام، وإن حكي عن المحققين أنه اسم جنس، على أنه يمكن كونه اسم جنس جمعي، ولأنه لو وجب فيها شاة لم يكن فرق بين عودها وعدمه بل تلفها، وربما احتمل المساواة للكثير كما يتساوى ثلاثة منها وألف وكما يتساوى حمامة وجزؤها في الفداء عند الأكل لتحصيل يقين البراءة، ومنع اختصاص الفتاوى بالجمع إنما يعطيه ظاهر قولهم فعن كل حمامة شاة، وهو لا يعينه، وأما بحسب اللغة فالمحققون على أنه اسم جنس، ولا بعد في تساوي التنفير والاتلاف، ولكن هو كما ترى.
ولو اشترك في التنفير جماعة فإن كان فعل كل واحد منهم موجبا للنفور لو انفرد ففي المسالك (الظاهر تعدد الجزاء عليهم، لصدق التنفير على كل واحد، مع احتمال وجوب جزاء واحد عليهم، لأن العلة مركبة وخصوصا مع العود، أما مع عدمه فالاحتمال ضعيف جدا، لأن سبب الاتلاف كاف في الوجوب، وكذا الشركة) وفيه أنه لا فرق بين العود وعدمه مع فرض عدم الصدق باعتبار تركب العلة، ودعوى الاكتفاء بالاشتراك يمكن منعها في المقام