وإن قلنا بها في الاتلاف للدليل، بخلاف الفرض الذي مقتضى إطلاق الفتوى عدم الفرق فيه بين المتحد والمتعدد، ومن ذلك يعلم الحال في قوله أيضا: لو كان فعل كل واحد لا يوجب النفور فإن لم تعد فالحكم كما مر، وإن عادت قوي احتمال عدم التعدد، لأن التنفير استند إلى الجميع لا إلى كل واحد، ولم يتحقق الاتلاف ليثبت الحكم مع الاشتراك، ثم إن كانوا جميعا محلين أو محرمين في الحرم أو في الحل فالحكم واحد، ولو اختلفوا فعلى القول بالتعدد لا إشكال، فيجب على كل واحد ما أوجبه فعله لو كان منفردا، وعلى الاتحاد ففي المسالك يشكل الحال، فيحتمل حينئذ أن يجب على كل واحد بنسبته من العدد مما وجب عليه، فيجب على المحرم في الحل لو كانوا ثلاثة ثلث شاة وعلى المحل في الحرم ثلث القيمة، وهكذا، ويحتمل هنا عدم وجوب شئ.
لأنه خلاف الحكم المذكور) قلت إن المسألة غير منصوصة، والعمدة فيها الفتاوى التي مقتضاها ترتب الحكم المذكور على المنفر متحد أو متعدد، محل أو محرم أو مختلف نعم قد يقال إن المنساق منها كون ذلك في الحرم، ومن هنا يتجه الاقتصار فيه على خصوص طير الحرم دون غيره من الصيد المحرم كالظباء وإن احتمله بعضهم لكنه في غير محله، ومنه يعلم وضوح منع كون عدم العود إتلافا.
ولو عاد البعض خاصة ففي كل واحدة لم تعد شاة، وأما العائد فالمتجه عدم وجوب شئ له للأصل بعد عدم النص، ويحتمل وجوب جزء من شاة بنسبة الجمع، فلو كان الجمع أربعة مثلا وعاد اثنتان فنصف شاة، وفي المسالك (إن كان العائد أزيد من واحدة ففيه شاة واحدة - إلى أن قال -: ولو كان العائد واحدة ففي وجوب شاة لها أو جزء من شاة أو عدم وجوب شئ الأوجه المتقدمة، وأولى بالعدم لو قلنا به ثم) وفيه ما لا يخفى بعد الإحاطة بما ذكرناه، ويجب على المنفر السعي في إعادتها مع الامكان، حتى أنه لو افتقر إلى مؤونة وجبت