بل في الرياض أن مورد النصوص وإن كان جماعة محرمين إلا أن إطلاق الفتاوى يشملهم وغيره من المحلين في الحرم والمتفرقين، وبه صرح جماعة منهم الشهيدان في الدروس والمسالك تبعا للعلامة في التحرير والمنتهى، وظاهرهم سيما الأخير أنه لا خلاف فيه بيننا إلا من الشيخ في التهذيب في المحل والمحرم إذا اشتركا في صيد حرمي فأوجب على المحرم الفداء (كاملا) وعلى المحل نصف الفداء، وعن بعض العامة فيه أيضا فأوجب فداء واحدا عليهما، وإن كان قد يناقش بمنع شمول إطلاق الفتاوى لمثل الفرض بعد أن كان المذكور فيها الفداء الذي هو خاص بالمحرمين، واحتمال إرادة ما يشمل القيمة منه ليس بأولى من إرادة خصوص المحرمين، بل هو أولى باعتبار غلبة تعبير الأصحاب بمضمون النصوص ورجحان التخصيص على المجاز مع التعارض، وخصوصا هنا، لانصراف الاطلاق في كلامهم المنساق في بيان ما يجب على المحرم من الكفارات إليه دون المحل ولو في الحرم، وإنما ذكر سابقا تبعا له، ودعوى ثبوت الحكم باطلاق ما دل على الحكم في كل منهما يدفعها انصراف الاطلاق المزبور إلى استقلال كل منهما بالقتل لا في صورة استناد القتل إليهما على وجه الشركة المقتضية خلاف ذلك، ولعله لذا توقف في التعميم بعض متأخري المتأخرين، اللهم إلا أن يقال إنه يستفاد من نصوص المقام ترتب الفداء بالاشتراك المزبور الذي مقتضاه أن الجزء المنضم من المحرم كاف، ولا فرق فيه بين كون الشريك محرما أو محلا، كما أنه يستفاد بمعونة ما سمعت من التصريح من جماعة من الأساطين أن الجزء المنضم من المحل كذلك، وحينئذ فإذا قتل المحلون في الحرم كان على كل منهم قيمته، وإذا اشترك المحرم والمحل ترتب على كل منهما حكمه كما لو كان مستقلا، أما إذا كان محلا ومحرما في غير الحرم لم يكن على المحل شئ.
(٢٦٩)