يدخل الحرم ومات لزمه الفداء) وخبر بكير بن أعين (1) (سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أصاب ظبيا فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم فقال:
إن كان حين أدخله الحرم خلى سبيله فلا شئ عليه، وإن أمسكه حتى مات فعليه الفداء) لوضوح منع التلازم في الأول بعد تسليم الحكم في الابتداء الذي يمكن منعه إن لم يكن إجماعا لاطلاق الأدلة، وخصوص النصوص (2) الآتية في مسألة الاضطرار إلى أكل الميتة أو الصيد المصرحة بأولوية أكل الصيد لأنه ماله بخلاف الميتة، فلاحظ، وعدم دلالة الآية بعد تسليم إرادة غير المصدر من الصيد فيها إلا على حرمة الابقاء، قيل فلا يفيد فساده إلا إذا اقتضاه النهي وكان ذاكرا، ويمكن منع الاقتضاء المزبور، ولو سلم فالدليل أخص من المدعى، فإنه قد ينسى، على أن المنساق منه حرمة الأكل ونحوه من التصرفات لا ما يشمل بقاء الملكية، ووضوح بطلان كل من الملازمة واللازم، مضافا إلى ضعف الخبر وعدم الجابر، خصوصا بعد ما قيل من عدم ظهور ما في الغنية ظهورا يعتد به، وأن مفاد الخبر الأول وجوب الارسال بعد دخول الحرم لا بعد الاحرام، وعدم دلالة الخبر الثاني على المطلوب بوجه، وإنما فيه الفداء وعدمه ومن هنا قد مال غير واحد من متأخري المتأخرين إلى المحكي عن الإسكافي والشيخ من عدم الخروج عن الملك، للأصل الذي عرفت انقطاعه بالاجماع المعتضد بشهرة الأصحاب المؤيد بما سمعت من الأمور المزبورة، بل يمكن دفع هذه المناقشات كلها ولو بملاحظة الاجماع المزبور كما تسمع إنشاء الله فيما يأتي ما يستفاد منه ذلك، وتظهر الفائدة فيما لو أخذه آخذ أو جنى عليه جان، فعلى المختار لا ضمان بخلاف القول الآخر، ولعل الأمر بالارسال مشعر