عيسى أو صحيحه (1) سأل الصادق عليه السلام (عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها قال: يطعم مكانها طعاما) ونحوه خبر ابن مسلم (2) عنه عليه السلام أيضا بناء على إرادة الكف من إطعام الطعام مكانه إذ هو أقل مقدر منه أو لقول الصادق عليه السلام في صحيح الحسين بن أبي العلاء (3) (المحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمدا، وإن قتل شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده) ولكنه في القتل، وأولى منه بذلك خبر ابن مسكان عن الحلبي (4) قال:
(حككت رأسي وأنا محرم فوقع منه قملات فأردت ردهن فنهاني، وقال:
تصدق بكف من طعام) لكن صحيح ابن عمار (5) سأل الصادق عليه السلام (عن المحرم يحك رأسه فيسقط عنه القملة والثنتان فقال: لا شئ عليه ولا يعود) ظاهر في عدم الكفارة، اللهم إلا أن يخصص بما عدا الكف أو يحمل على غير التعمد، بل قيل إنه ظاهره، وأنه يعضده قوله عليه السلام في صحيحه (6) أيضا (لا شئ في القملة، ولا ينبغي أن يتعمد قتلها) بل ربما احتملا معا إرادة عدم العقاب عليه وعدم الكفارة المعينة، كما أن خبر مرة مولى خالد (7) أنه سأله (عن المحرم يلقي القملة فقال: ألقوها أبعدها الله تعالى غير محمودة ولا مفقودة) لا ينافي التكفير، إذ أقصاه الرخصة في إلقائها مع إيذائها وإن وجبت الكفارة حينئذ، وقد يجمع بين النصوص بكون الكفارة في ذلك على الندب، خصوصا مع صحة سند النافي لها، وضعف المثبت لها، فلا يصلح لاثبات الوجوب، ولكنه مناف للاحتياط، خصوصا بعد العمل بظاهر الأمر ممن عرفت، بل في المسالك وحكم قتلها حكم إلقائها على المشهور خلافا للشيخ في المبسوط حيث جوز قتلها وأوجب الفداء