أبا جعفر عليه السلام يقول: يحكم به ذوا عدل منكم، قال: ذلك رسول الله والإمام من بعده صلوات الله عليهما، فإذا حكم به الإمام فحسبك) وفيه عن محمد بن مسلم (1) عنه عليه السلام في الآية (يعني رجلا واحدا يعنى الإمام عليه السلام).
فإذا عرفت ذلك يمكن أن يكون المراد من ذوا عدل النبي صلى الله عليه وآله والإمام عليه السلام على معنى الاجتزاء بحكم أحدهما، وأن المراد من الحكم بيان المثل للمقتول من الصيد، وهو حينئذ ما ذكره الفقهاء في كتبهم من الخمسة أو العشرة، فتكون الآية دليلا على اعتبار النص الشرعي في المثلية، لأنه منوط بنظر العدلين من سائر الناس كما توهمه بعض العامة، حتى أنه جعل الآية من الأدلة على جواز القياس، وفي دعائم الاسلام (2) بعد أن ذكر الآية ذو عدل قال: (هكذا يقرؤها أهل البيت عليهم السلام ذو عدل على الواحد، وهو الإمام عليه السلام أو من أقامه الإمام، وقد روينا أن رجلا من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام وقف على أبي حنيفة وهو في حلقة يفتي الناس وحوله أصحابه، فقال: يا أبا حنيفة ما تقول في محرم أصاب صيدا؟ قال: عليه الكفارة، قال: ومن يحكم عليه بها؟ قال أبو حنيفة ذوا عدل كما قال الله تعالى، قال الرجل: فإن اختلفا قال أبو حنيفة: يتوقف عن الحكم حتى يتفقا، قال الرجل: فأنت لا ترى أن تحكم في صيد قيمته درهم وحدك حتى يتفق معك آخر وتحكم في الدماء والفروج والأموال برأيك، فلم يحر أبو حنيفة جوابا غير أن نظر إلى أصحابه فقال: مسألة رافضي) وفي قوله (يتوقف عن الحكم) إبطال للحكم، لأنا لم نجدهم اتفقوا على شئ من الفتيا إلا وقد خالفهم فيه آخرون، ولما علم أصحاب أبي حنيفة بفساد هذا القول قالوا يؤخذ بحكم أقلهما قيمة، لأنهما