الفقراء هنا، إذ هو تفريق للموجود، بخلاف غيره فإنه دفع ممن عليه الكفارة فلا بأس باستحباب دفعه للمدين بخلاف ما هنا، ومن هنا يمكن ترجيح نصوص المدين بالفتاوى، وفي كشف اللثام احتمال الجمع بينها باختلاف القيمة، فإن وفت بمدين تصدق بهما، وإلا فبمد على كل أو على البعض، ولكن لا أعرف به قائلا بالتنصيص، ويحتمله كلام من أطلق إطعام الستين، وفيه ما لا يخفى من عدم شاهد له، مضافا إلى ما اعترف به من عدم القائل.
وأما عدم وجوب الزائد ولا إكمال الناقص فلا خلاف أجده فيه، بل عن الخلاف الاجماع على الأول، مضافا إلى ما سمعته من النصوص الدالة على الحكمين التي لا ينافيها إطلاق غيرهما من النصوص إطعام الستين بعد تنزيله على ذلك، بل لعله كذلك أيضا في كلام من أطلق كالمفيد وابني بابويه وابن أبي عقيل والمرتضى وسلار على ما حكي عنهم، نعم عن أبي الصلاح وابن زهرة إطلاق أن من لم يجد البدنة تصدق بثمنها، كقول أبي جعفر عليه السلام لمحمد بن مسلم (1) في الصحيح (عدل الهدي ما بلغ يتصدق به) ويمكن تنزيله على إرادة الصدقة به على الوجه المزبور، بل يمكن تنزيل إطلاقهما أيضا على ذلك وإلا كان لا دليل له، نحو المحكي عن الحلبيين أيضا من الانتقال إلى الصوم مع العجز عنها، بل هو مناف للكتاب والسنة والاجماع، ومن هنا يمكن حمله على إرادة العجز عنها عينا وقيمة، وإلا كان واضح البطلان، كما أن خبر داود الرقي (2) عن الصادق عليه السلام (فيمن عليه بدنة واجبة في فداء إذا لم يجد بدنة فسبع شياه، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما) لا عامل به هنا وإن حكي عن المقنع والجامع الفتوى بمضمونه، لكنهما وافقا المشهور في المقام.
ولو فقد العاجز عن البدنة مثلا البر وقلنا بتعينه دون قيمته فأقوى