وفقه القرآن أنه المروي عن أئمتنا عليهم السلام، بل عن الغنية الاجماع عليه، وهو الحجة بعد ما سمعته من خبر الزهري (1) وصحيح أبي عبيدة (2) وصحيح ابن مسلم (3) نعم عن الخلاف أنه يصوم عن كل مد يوما، وهو مبني على إعطاء المسكين مدا، ويوافقه قول الصادق عليه السلام في مرسل ابن بكير (4) (بثمن قيمة الهدي طعاما، ثم يصوم لكل مد يوما، ثم إنه يصوم إلى أن يتم شهرين، فإذا ازدادت الأمداد على شهرين فليس عليه أكثر منه) وحينئذ فالمدار في عدد الأيام التي تصام على عدد الأمداد أو نصف الصاع على القولين كما أومي إليه في صحيح ابن مسلم (5) (فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ، لكل طعام مسكين يوما).
نعم لو فرض زيادتها على الستين كما لو كانت أربعين صاعا مثلا فإنها زائدة على كل حال لم تجب غير الستين كما سمعته في مرسل ابن بكير، بل صرح به غير واحد، بل لا أجد فيه خلافا، بل عن الغنية الاجماع عليه، وهو الحجة بعد الأصل ومعلومية كون الستين منتهى الكفارة صوما وإطعاما، أما لو نقص عن الستين كما لو كان خمسة وعشرين صاعا بناء على كون المدين إطعام المسكين ففي قواعد الفاضل الأقرب الصوم ستين بل، هو مقتضى إطلاق محكي المقنعة والمراسم وجمل العلم والعمل صيام شهرين متتابعين أو ستين يوما، قيل للاحتياط لاحتمال عدل الصيد أو الجزاء لا الطعام، ولا يعلم أن عدلهما يتناول ما دون الستين، وفيه أنه كالاجتهاد في مقابلة ما سمعته من النصوص الدالة على كون الصوم بمقدار نصف الصاع أو المد، ومنه يعلم أنه