عدم الجواز للعمومات، لكن ذلك كله كما ترى مناف لما يقتضيه الانصاف من دلالة الصحيح على جواز الاخراج من مكة ولو بملاحظة حكم المدينة المعلوم أنه الجواز، ودعوى إرادة القدر المشترك بين الكراهة والحرمة من قوله (لا أحب) لا دليل عليها، فلا إشكال في دلالته على ذلك.
نعم هو خاص بالقماري ويمكن إتمامه بعدم القول بالفصل، فمن الغريب عن المختلف والتذكرة من الاستدلال بالصحيحة على الحرمة، وأغرب من ذلك ما في كشف اللثام من أنه ليس فيها أي الصحيحة ولا في شئ من الفتاوى إلا الاخراج من مكة لا الحرم، فلا يخالفه منع ابن إدريس من الاخراج منه ونصوص المنع من إخراج الصيد أو الحمام منه والأمر بالتخلية، نعم نص الشهيد على جواز الاخراج من الحرم، ولم أعرف جهته، إذ هو كما ترى ضرورة ظهور النص فضلا عن الفتاوى في الأخراج من مكة الشامل للخروج عن الحرم ولو بترك الاستفصال، ومن هنا تحقق التعارض والتنافي بينه وبين ما سمعته من ابن إدريس كما فهمه الأصحاب حيث ذكروا الحلي مخالفا للشيخ هنا، فمنهم من وافقه، ومنهم من خالفه، بل قيل إن مورد السؤال في النص الذي ينطبق عليه الجواب هو الاخراج منها ومن المدينة بمقتضى الواو المفيدة للجمعية في الحكم الذي هو هنا الاخراج، والاخراج منهما معا يستلزم الاخراج من الحرم، وإن كان لا يخلو من نظر أو منع، نعم في قواعد الفاضل الاقتصار في جواز الاخراج من مكة على المحل، قال: وفي المحرم إشكال، قيل من عموم الخبر، ومن عموم نصوص حرمة الصيد على المحرم من الكتاب والسنة، مع احتمال اختصاص الخبر بالمحل بل ظهوره فيه، قلت: قد يمنع ظهوره في ذلك، وحينئذ فاطلاقه كالفتاوى يقتضي جواز الاخراج مطلقا، بل الظاهر أن مكة فيه مثال لغيرها، نعم قد يقال إن مقتضاهما جواز إخراجهما