المقنع والهداية: (أتدري كيف يكون عدل ذلك صياما يا زهري؟ قال:
قلت: لا أدري، فقال: يقوم الصيد قيمة عدل ثم تفض تلك القيمة على البر، ثم يكال ذلك البر أصواعا، فيصوم لكل نصف صاع يوما) ونحوه عن الفقه المنسوب (1) إلى الرضا عليه السلام، وهو وإن أمكن حمل إطلاق الكتاب والسنة عليه، بل ربما قيل بانصراف الطعام إلى البر إلا أنه بعد وضوح منع الانصراف المزبور قاصر عن ذلك من وجوه، نعم هو أحوط، فالمتجه الاجتزاء بغيره مما يجزي في الكفارة كما أن المتجه الاجتزاء بالمد كغيره من الكفارة وإن كان بالمدين خبر الزهري السابق وصحيح أبي عبيدة (2) عن أبي عبد الله عليه السلام (إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم ثم قومت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف صاع، فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما).
إلا أن غيره من النصوص بين مطلق - كصحيح زرارة ومحمد بن مسلم (3) عن أبي عبد الله عليه السلام (في محرم قتل نعامة قال: عليه بدنة، فإن لم يجد فاطعام ستين مسكينا، قال: فإن كان قيمة البدنة أكثر من إطعام ستين مسكينا لم يزد على إطعام ستين مسكينا، وإن كانت قيمة البدنة أقل من إطعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة البدنة) ونحوه مرسل جميل (4) عنه عليه السلام أيضا بلا تفاوت، وخبر علي بن جعفر (5) عن أخيه موسى عليه السلام (سألته عن رجل محرم أصاب نعامة ما عليه قال عليه بدنة، فإن لم يجد فليتصدق على ستين مسكينا، فإن لم يجد فليصم ثمانية عشر يوما) ومرسل تحف العقول (6) عن الجواد عليه السلام