وقال أبو بصير (1): (سألته عليه السلام أيضا عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش قال: عليه بدنة، قلت: فإن لم يقدر على بدنة قال: فليطعم ستين مسكينا.
قلت فإن لم يقدر على أن يتصدق قال: فليصم ثمانية عشر يوما، والصدقة مد على كل مسكين) هذا، ولكن في خبر أبي الصباح (2) سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل في الصيد (من قتل) إلى آخره قال: في الظبي شاة، وفي حمار الوحش بقرة، وفي النعامة جزور).
وبه أفتى في محكي النهاية والمبسوط والسرائر إلا أن في طريقه محمد بن الفضيل، بل في كشف اللثام لا مخالفة بينه وبين النصوص السابقة ولا بين القولين كما يظهر من المختلف، إذ لا فرق بين الجزور والبدنة إلا أن البدنة ما يحرز للهدي والجزور أعم، وهما يعمان الذكر والأنثى كما في العين والنهاية الأثيرية وتهذيب الأسماء للنووي، وفي التحرير له والمعرب والمغرب في البدنة، وخصت في الصحاح والديوان والمحيط وشمس العلوم بالناقة والبقرة، لكن عبارة العين (كذا البدنة ناقة أو بقرة، الذكر والأنثى منه سواء، يهدى إلى مكة) فهو مع تفسيره بالناقة والبقرة نص على التعميم للذكر والأنثى، فقد يكون أولئك أيضا لا يخصونها بالأنثى، وإنما اقتصروا على الناقة والبقرة تمثيلا، وإنما أرادوا تعميمها للجنسين ردا على من يخصها بالإبل، وهو الوجه عندنا، ويدل عليه قوله تعالى (3): (إذا وجبت جنوبها) قال الزمخشري: (وهي الإبل خاصة، ولأن رسول الله صلى الله عليه وآله ألحق البقر بالإبل حين قال (4): (البدنة عن