بين رمي الثلاث وتفريق الحصا ووجوب القضاء) وفي محكي التذكرة والمنتهى لا نعلم فيه مخالفا، قال الصادق عليه السلام في حسن ابن أذينة (1) (الحج الأكبر الوقوف بعرفة ورمي الجمار) بل في خبر عبد الله بن جبلة (2) (من ترك رمي الجمار متعمدا لم تحل له النساء، وعليه الحج من قابل) وإن كان هو محمولا على المبالغة في الوجوب، إذ لم نجد قائلا به كما اعترف به في محكي الذخيرة بعد أن نسبه إلى الشذوذ.
بل وكذا يجب الرمي أيضا في اليوم الثالث عشر إن أقام ليلته فيها كما صرح به الفاضل وغيره، بل في كشف اللثام لعله لا خلاف فيه ولعله للتأسي وإطلاق بعض النصوص (3) وعلى كل حال فما عن التبيان من عده الرمي من المسنون محمول على إرادة ثبوت وجوبه بالسنة، وكذا ما عن الجمل والعقود في الكلام في رمي جمرة العقبة في يوم النحر أن الرمي مسنون، كما عن السرائر والمنتهى الاعتراف به، والله العالم (ويجب هنا زيادة على ما تضمنه شروط الرمي الترتيب، يبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة) بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه بل المحكي منه صريحا وظاهرا مستفيض كالنصوص التي منها خبر معاوية بن عمار (4) عن أبي عبد الله عليه السلام (ارم في كل يوم عند زوال الشمس، وقل كما قلت حين رميت جمرة العقبة، فابدأ بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها في بطن المسيل، وقل كما قلت يوم النحر،