معاوية (1) السابق وما تسمعه في صحيح علي بن جعفر (2). محمول على إرادة الجنسية لا إرادة التسوية بين ليلة وليلتين وثلاث، أو لا يجب الدم إلا بثلاث وإلا كان محجوجا بما عرفت وبعض المعتبرة الدالة على أصل الحكم، منها صحيح معاوية السابق الذي قيل مقتضى إطلاقه وجوب الشاة لليلة، فلليلتين شاتان، وإن كان فيه نظر، إلا أنه لا بأس به جمعا بينه وبين ما دل على ذلك من النص ومعاقد الاجماعات وغير ذلك، وخبر جعفر بن ناجية (3) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن بات ليالي منى بمكة قال: عليه ثلاث من الغنم يذبحهن) وصحيح صفوان (4) عنه عليه السلام أيضا أو عن أبي الحسن عليه السلام (سألني بعضهم عن رجل بات ليلة من لبالي منى بمكة فقلت لا أدري، فقلت له جعلت فداك ما تقول فيها. قال: عليه دم إذا بات، فقلت إن كان حبسه شأنه الذي كان فيه من طوافه وسعيه لم يكن لنوم ولا لذة أعليه شئ مثل ما على هذا، قال: ليس هذا مثل هذا، وما أحب أن ينشق له الفجر إلا وهو في منى) وصحيح علي بن جعفر (5) عن أخيه عليه السلام (عن رجل بات بمكة في ليالي منى حتى أصبح قال: إن كان أتاها نهارا فبات فيها حتى أصبح فعليه دم يهريقه) بناء على إرادة الجنس من الدم لا الوحدة، وعن قرب الإسناد روايته بزيادة (وإن كان خرج من منى بعد نصف الليل فأصبح بمكة فليس عليه شئ) وصحيح جميل (6) عن أبي عبد الله عليه السلام (زار فنام في الطريق فإن بات بمكة فعليه دم، وإن كان قد خرج منها فليس عليه شئ وإن أصبح دون
(٥)