ورواية الغنوي: (لا يكحل المحرم عينيه بكحل فيه زعفران، وليكحل بكحل فارسي) (1).
والثلاثة الباقية مكروهة على الأقوى من حيث الاكتحال وإن حرم ثانيها من جهة الطيب، وفاقا في الأول للصدوق في المقنع والشيخ في الخلاف وابن زهرة في الغنية والمحقق في النافع بل الشرائع - حيث نسب الحرمة إلى قول - والذخيرة (2)، وفي الخلاف: الاجماع عليه.
أما الجواز: فللأصل الخالي عن المعارض.
وأما الكراهة: فلما مر من المطلقات والمقيدات بالأسود القاصرة عن إفادة الحرمة، لمكان الجملة الخبرية، كسائر ما لم يذكر أيضا كصحيحتي حريز:
إحداهما: (لا تنظر في المرآة وأنت محرم، لأنه من الزينة، ولا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد، إن السواد زينة) (3)، وثانيتهما (4) كذيل الأولى.
وفي الثانيين لجمع من الأصحاب، حيث لم يذكروهما في هذا المقام، وصريح القاضي في الأول منهما (5).
وخلافا للمشهور فيهما، وفي التذكرة: الاجماع على تحريم الثاني (6)، لما مر من الأخبار بجوابه.