في الدروس إلى الصدوق (1)، وفي المدارك إلى جمع من الأصحاب (2)، وهو مختار المدارك والذخيرة والمفاتيح (3) وشرحه.
أما الجواز: فللأصل، وصحيحة حريز (4) المتقدمة في إزالة الشعر، وصحيحة ابن عمار: المحرم يستاك؟ قال: (نعم)، قال: قلت: فإن أدمى يستاك؟ قال: (نعم هو من السنة) (5).
والأخرى: عن المحرم يعصر الدمل ويربط عليه الخرقة، قال: (لا بأس به) (6).
وموثقة الساباطي: عن المحرم يكون به الجرب فيؤذيه، قال:
(يحكه، فإن سال منه الدم فلا بأس) (7).
وأما المرجوحية فلموثقة يونس: عن المحرم يحتجم؟ قال: (لا أحبه) (8).
وللأخبار المستفيضة (9) المانعة عن الاحتجام مطلقا أو بدون الضرورة أو الحك المدمي أو السواك كذلك، بالجمل الخبرية الغير الناهضة لاثبات