ويدعو بالمأثور فيهما وفي صحيحة ابن سنان (1)، ويقر لله عنده بذنوبه ويعددها مفصلة ويستغفر الله لها، للصحيحة والموثقة المذكورتين، وصحيحة أخرى لابن عمار، المتضمنة لفعل أبي عبد الله عليه السلام (2).
ولو نسي الالتزام وتجاوز عن الملتزم، قيل: رجع والتزم (3)، لعموم جملة من النصوص (4)، وعدم لزوم زيادة في الطواف، لأنه لا ينوي بالزائد الطواف.
وقيل: لا يرجع (5)، لمنع العموم المذكور، ولزوم الزيادة المنهي عنها، لعدم تقييد النهي عنها بالنية.
أقول: صحيحة ابن عمار وموثقته وإن لم تكونا عامتين ولا مطلقتين - لتعليق الحكم فيهما بما إذا انتهى إلى الملتزم فلا يشمل ما إذا تجاوز عنه، والرجوع عودا وقضاء محتاج إلى دليل - ولكن صحيحة ابن سنان مطلقة تصلح لاثبات الحكم، ولا يعارضها لزوم الزيادة، إذ يأتي في بحث الأحكام أن المنهي عنها ما كان بقصد الطواف.
إلا أنه تعارضها صحيحة ابن يقطين: عمن نسي أن يلتزم في آخر طوافه حتى جاز الركن اليماني، أيصلح أن يلتزم بين الركن اليماني وبين الحجر، أو يدع ذلك؟ قال: (يترك اللزم) (6).