ومحمد (1) وجميل (2) وروايتي زرارة (3) وأبي حمزة (4) ومرسلة ابن أبي عمير (5)، الواردة فيمن أحدث في أثناء الطواف.
وبين دالة على اعتبارها في الفريضة بمفهوم الوصف - الذي ليس بحجة - كإحدى روايات عبيد (6).
وبين النافية للاعتداد بالطواف مطلقا على غير طهارة، كصحيحة علي (7) ورواية زرارة، والمثبتة للبأس بالمفهوم في الطواف كذلك على غير وضوء، كصحيحة ابن عمار (8)، والفارقة بمفهوم الشرط بين الفريضة والنافلة في انتفاء الإعادة، كالرواية الأخرى من روايات عبيد (9).
المعارضة جميعا مع رواية الشحام: في رجل طاف بالبيت على غير وضوء، قال: (لا بأس) (10).