ورواية أبي بصير: عن المرأة يضرب عليها الظلال وهي محرمة؟
قال: (نعم)، قلت: فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم؟ قال: (نعم إذا كانت به شقيقة (1)، ويتصدق لكل يوم بمد) (2).
ومن الثالث صحيحة ابن بزيع: هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظل المحمل؟ فكتب: (نعم)، قال: وسأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس وأنا أسمع، فأمره أن يفدي شاة يذبحها بمنى (3)، وقريبة من ذيلها الأخرى (4) والثالثة (5).
وصحيحة إبراهيم بن أبي محمود: المحرم يظلل على محمله ويفتدي إذا كانت الشمس والمطر يضران به؟ قال: (نعم)، قلت: كم الفداء؟ قال:
(شاة) (6) (7).