علة؟) فقلت: تؤذيه الشمس وهو محرم، فقال: (هي علة يظلل ويفدي) (1).
وموثقة ابن عمار: عن المحرم يظلل عليه وهو محرم، فقال: (إلا مريض، أو من به علة والذي لا يطيق الشمس) (2).
ورواية المعلى: (لا يستتر المحرم من الشمس بثوب، ولا بأس أن يستر بعضه ببعض) (3).
ورواية البجلي في المحرم، وفيها: (هو أعلم بنفسه، إذا علم أنه لا يستطيع أن تصيبه الشمس فليستظل منها) (4).
ورواية جعفر بن المثنى، وفيها: ما تقول في المحرم يستظل على المحمل؟ فقال: (لا)، فقال: يستظل في الخباء؟ فقال له: (نعم) - إلى أن قال: - (كان رسول الله صلى الله عليه وآله يركب راحلته فلا يستظل عليها، وتؤذيه الشمس فيستر بعض جسده ببعض، وربما يستر وجهه بيده، وإذا نزل استظل بالخباء وفي البيت وبالجدار) (5).
وبمضمونها رواية أخرى لمحمد بن الفضيل (6).