وشكى إليه حر الشمس وهو محرم وهو يتأذى به وقال: ترى أن أستتر بطرف ثوبي؟ قال: (لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك) (1)، دلت بمفهوم الغاية على ثبوت البأس - الذي هو العذاب - مع إصابة الرأس.
وصحيحة عبد الله بن ميمون: (المحرمة لا تتنقب، لأن إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه) (2).
المعتضدتين بمستفيضة أخرى، المانعة للرجل عن تغطية الرأس، والآمرة بعدها بتجديد التلبية بالجملة الخبرية..
كصحيحة زرارة، وفيها: (ولا يخمر رأسه، والمرأة المحرمة عند النوم لا بأس أن تغطي وجهها كله عند النوم) (3)، وقريبة منها صحيحة السراد (4)، وصحيحة حريز (5)، وصحيحة الحلبي (6).
وأما رواية زرارة في المحرم: (له أن يغطي رأسه ووجهه إذا أراد أن ينام) (7).
فشاذة مطروحة، وبمخالفتها للعمل عن حيز الحجية خارجة، أو على