ورواية علي بن محمد: المحرم هل يظلل على نفسه إذا آذته الشمس أو مطر أو كان مريضا أم لا، فإن ظلل هل عليه الفداء أم لا؟ فكتب: (يظلل على نفسه ويهريق دما) (1) إلى غير ذلك من الأخبار (2).
ولا تعارض تلك الأخبار صحيحة الحلبي: عن المحرم يركب في القبة؟ قال: (ما يعجبني ذلك إلا أن يكون مريضا) (3).
وصحيحة علي: سألت أخي أظلل وأنا محرم؟ فقال: (نعم، وعليك الكفارة)، فقال: رأيت عليا إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل (4).
وصحيحة جميل (لا بأس بالظلال للنساء وقد رخص فيه للرجال) (5).
لأن عدم الاعجاب في الأولى يشمل التحريم أيضا، والثانيتان أعمان مطلقا من كثير مما مر، لشمولهما لحال الضرورة، مع أن الثانية قضية في واقعة، والرخصة في الثالثة تستعمل فيما كان محظورا وأذن فيه للضرورة.
خلافا للمحكي عن الإسكافي، فاستحب الاضحاء (6)، وللذخيرة فاستشكل في المسألة (7)، للروايات الثلاث الأخيرة، وقد مر جوابها، مع