ومنه ومما ذكرنا في لبس المخيط يظهر وجه تخصيص تحريم ذلك أيضا بالرجل، كما هو مختار جماعة - منهم: العماني والشهيد الثاني (1) - مؤيدا بالعمومات (2) المتقدمة في لبس المخيط، والأخبار المصرحة: بأن إحرامها في وجهها (3).
وكذا يختص بحال الاختيار، فلو اضطر إلى اللبس جاز، بلا خلاف فيه يعلم، كما عن المنتهى (4)، بل بالاجماع، كما عن السرائر والمختلف (5)، لتصريح الأخبار (6) المتقدمة به.
وهل يجب حينئذ شق ظهر القدم، كما عن الشيخ (7) وأتباعه (8)، واختاره المحقق الشيخ علي (9)، لرواية أبي بصير وصحيحة محمد المتقدمتين؟
أو لا يجب، كما عن الحلي والمحقق والشهيد (10)، لضعف الروايتين، وقوة احتمال ورودهما مورد التقية، لموافقتهما لمذهب أكثر العامة ومنهم أبو حنيفة كما قيل (11)، ولخلو بعض المطلقات عنه مع وروده