عرفة عمدا فحجه باطل، لما مر، وإن كان اضطرارا ففيه خلاف:
فالمشهور بين الأصحاب فتوى - كما صرح به جماعة (1) - عدم صحة الحج، بل وكذلك رواية على ما ذكره المفيد، قال: الأخبار بعدم إدراك الحج به متواترة، وجعل القول المخالف رواية نادرة (2)، بل عليه الاجماع في المختلف كما قيل (3).
وفي الغنية والتنقيح: لا خلاف في عدم إجزاء اضطراري عرفة، وأن ابن الجنيد إنما قال بإجزاء اضطراري جمع لا غير، وبه قال أيضا الصدوق، وعلى التقديرين فالاجماع منعقد اليوم على عدم إجزاء واحد من الاضطراريين، لانقراض ابن الجنيد ومن قال بمقالته (4). انتهى.
ونقل في المدارك الاجماع عن المنتهى أيضا (5)، ولم أجده فيه، بل ما وجدته فيه أنه قال: أما لو أدرك أحد الاضطرايين خاصة، فإن كان المشعر صح حجه على قول السيد وبطل على قول الشيخ، وتؤيد قول السيد روايتا عبد الله بن المغيرة الصحيحة (6) وجميل الحسنة (7) عن أبي عبد الله عليه السلام، لكن الشيخ تأولهما بتأويلين بعيدين. انتهى (8).