الحلبي (1) المتقدمة في رابعة وقوف عرفات.
ولا يضر قوله فيها أخيرا: (فإن لم يدرك المشعر الحرام) إلى آخره، لأن المتبادر منه - بعد سبق قوله: (إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس) - أنه إن لم يدركه قبل الطلوع، كما لا يخفى.
ورواية ابن سنان: عن الذي إذا أدركه الانسان فقد أدرك الحج، قال:
(إذا أتى جمعا والناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له، وإن أدرك جمعا بعد طلوع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له، فإن شاء أن يقيم بمكة أقام، وإن شاء أن يرجع إلى أهله رجع وعليه الحج من قابل) (2)، ومثلها رواية محمد بن الفضيل (3).
وصحيحة ضريس: عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر، فقال: (يقيم على إحرامه ويقطع التلبية حين يدخل مكة، ويطوف ويسعى بين الصفا والمروة، ويحلق رأسه وينصرف إلى أهله إن شاء)، وقال: (هذا لمن اشترط على ربه عند إحرامه، فإن لم يكن اشترط فإن عليه الحج من قابل) (4).
ورواها الصدوق أيضا كذلك، إلا أنه زاد فيها - بعد قوله: (ويحلق