وصحيحة أخرى لجميل: (المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من عرفة، وله الحج إلى زوال الشمس من يوم النحر) (1).
وصحيحة ابن عمار: (إذا أدركت الزوال فقد أدركت الموقف) (2).
وصحيحة هشام بن الحكم: (من أدرك المشعر الحرام وعليه خمسة من الناس فقد أدرك الحج) (3)، ونحوها موثقة أخرى لإسحاق (4).
ومرسلة ابن أبي عمير: (تدري لم جعل ثلاث هنا؟) قال: قلت: لا، قال: (من أدرك شيئا منها فقد أدرك الحج) (5).
وموثقة الفضل بن يونس: عن رجل عرض له سلطان فأخذه يوم عرفة قبل أن يعرف، فبعث به إلى مكة فحبسه، فلما كان يوم النحر خلى سبيله، كيف يصنع؟. قال: (يلحق بجمع ثم ينصرف إلى منى ويرمي ويذبح ولا شئ عليه)، قلت: فإن خلى عنه يوم النفر كيف يصنع؟ قال:
(هذا مصدود من الحج، إن كان دخل مكة متمتعا بالعمرة إلى الحج فليطف بالبيت أسبوعا ثم يسعى أسبوعا ويحلق رأسه ويذبح شاة، وإن دخل مكة مفردا للحج فليس عليه ذبح ولا شئ عليه ولا حلق) (6).
والجواب: بعدم دلالة صحيحة ابن عمار وما يتعقبها من الأخبار