رأسه): (ويذبح شاته) (1).
وحمل الحج المنفي في هذه الأخبار على ا لحج الكامل والأمر بجعلها عمرة على الاستحباب فاسد، لمنافاته لفورية الحج، التي هي إجماع من المسلمين، وغير مناسب لقوله: (ليس من الناس في شئ)، ولقوله: (هي عمرة مفردة)، ولسؤال السائل في كثير منها.
وكذا حمل تلك الأخبار على من ترك الموقفين اختيارا، إذ المختار في ترك عرفة ليس له الحج إلى طلوع الشمس أيضا، مع أنها ظاهرة كلا في المضطر.
واحتج المخالف بصحيحة ابن المغيرة: جاءنا رجل بمنى فقال: إني لم أدرك الناس بالموقفين جميعا، فقال له عبد الله بن المغيرة: فلا حج له، وسأل إسحاق بن عمار فلم يجبه، فدخل إسحاق على أبي الحسن عليه السلام فسأله عن ذلك، فقال: (إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحج) (2).
وصحيحة جميل: (من أدرك الموقف بجمع يوم النحر من قبل أن تزول الشمس فقد أدك الحج) (3)، ونحوها صحيحته الأخرى (4)، وموثقة إسحاق (5).