كما عن عبارات جماعة، منها: الانتصار والخلاف والغنية والجواهر (1)، والاجماع المركب كما عن الانتصار والمنتهى (2).
فإن من أوجب الوقوف بالمشعر أجمع على الاجتزاء باختيارية إذا فات الوقوف بعرفة لعذر، بل بالاجماع المحقق، وهو الحجة فيه، مضافا إلى جميع الأخبار المتقدمة في المسألة الرابعة، بل وكذا إذا أدرك اضطراري المشعر، كما يأتي.