والثالثة: في رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس، قال:
(عليه بدنة، فإن لم يقدر على بدنة صام ثمانية عشر يوما) (1).
خلافا للمحكي عن الصدوقين، فالكفارة شاة (2)، ولا يعرف مستندهما إلا ما عن الجامع من قوله: وروى شاة (3). وهو ضعيف لا يقاوم ما مر، كإطلاق النبوي: (من ترك نسكا فعليه دم) (4).
وأما في الصورة الثانية فالمشهور - كما في شرح المفاتيح - سقوط الكفارة، وقواه بعض مشايخنا (5)، للأصل، واختصاص النصوص المتقدمة المثبتة لها - بحكم التبادر وغيره - بصورة عدم الرجوع قبل الغروب.
ونفي في المدارك البعد عن وجوب الكفارة حينئذ أيضا (6). وظاهر الذخيرة التردد (7).
والأقوى وجوبها، لاطلاق النصوص المتقدمة المندفع به الأصل، وتخصيصها بصورة الرجوع لا وجه له، والتبادر المتقدم ذكره لا أفهم وجهه.
قيل: ويستفاد من الصحيحة الثانية جواز صوم هذه الأيام في السفر وعدم وجوب المتابعة فيها، تصريحا في الأول وإطلاقا في الثاني كما فيما عداها (8).
أقول: جعل الأول تصريحا غير جيد، لأن الطريق أعم مما نوى فيه