حتى لا يجوز الاخلال بجز، كما عن الدروس واللمعة والروضة (1)، ونقله في الذخيرة من غير واحد من عبارات المتأخرين (2)، ويشعر كلام المدارك بنسبته إلى الأصحاب (3).
لعدم دليل على ذلك أصلا، كما اعترف به في المدارك والذخيرة (4) وغيرهما (5)، بل في الأخبار ما يعطي خلافه، كما يأتي.
بل بمعنى أنه يجب استيعاب ذلك الوقت عرفا، الحاصل بالاشتغال بمقدمات الوقوف المستحبة في حدود عرفة، ثم الوقوف حتى يكون الوقت مستوعبا بهذه الأمور وإن كان قليل من أول الوقت مصروفا في الحدود بالمقدمات والصلاة.
وهذا المعنى هو الذي استقربه في الذخيرة (6)، بل هو الذي يعطيه كلام الصدوق في الفقيه والشيخ في النهاية والمبسوط والديلمي في رسالته والحلي في سرائره والفاضل في المنتهى (7).
وهذا المعنى هو الذي يستفاد من الأخبار، وعليه عمل الحجج الأطهار عليهم السلام ففي صحيحة ابن عمار المتضمنة لصفة حج النبي صلى الله عليه وآله: (ثم غدا