وليشقه عن ظهر القدم) (1).
وحمران في المحرم: (ويلبس الخفين إذا لم يكن له نعل) (2).
وصحيحة محمد في المحرم: (يلبس الخف إذا لم يكن له نعل ولكن يشق ظهر القدم) (3).
وصحيحة الحلبي: (وأي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك، والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما) (4).
وصحيحة رفاعة: عن المحرم يلبس الخفين والجوربين، قال: (إذا اضطر إليهما) (5).
ولا يخفى أن تلك الأخبار مخصوصة بالخف والجورب، وعن ذكر غيرهما أو ما يعم الغير خالية، فالتعدي إليه مما لا وجه له أصلا.
والتمسك بالشهرة المتأخرة ونفي الخلاف في الغنية (6) ضعيف غايته، لعدم الحجية.
وبجواز خروج الخف والجورب مجرى الغالب أضعف، لعدم جواز التمسك بالاحتمال والجواز.
فإباحة ستره بلبس غيرهما هو الأقوى، بل بلبس الجورب أيضا،