جميع ما ذكر وفاقا للأكثر، بل غير الشاذ النادر، بل للمجمع عليه كما عن السرائر والمنتهى والتذكرة والمختلف والتنقيح (1)، للأصل، واختصاص الأدلة المانعة فتوى ورواية بالرجل، ومع ذلك، الأخبار للجواز لهن مستفيضة:
كصحيحة العيص: (المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين) الحديث (2).
ورواية النضر: عن المرأة المحرمة أي شئ تلبس من الثياب؟ قال:
(تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس، ولا تلبس القفازين) الحديث (3).
ورواية أبي عيينة: ما يحل للمرأة أن تلبس من الثياب وهي محرمة؟
قال: (الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير) الحديث (4).
والقفاز: كرمان، شئ يعمل لليدين يحشى بالقطن تلبسه المرأة للبرد، أو ضرب من الحلي لليدين والرجلين.
والروايات المجوزة للبس السراويل والقميص بخصوصهما لهن (5).
خلافا للمحكي عن النهاية، فمنع عما عدا السراويل والغلالة (6)،