الفصل الثالث في الثالث من أفعال العمرة، وهو ركعتا الطواف وهما من لوازم الطواف، يعني: أنه يصلي ركعتين بعد الطواف وجوبا في الطواف الواجب واستحبابا في المستحب، على المعروف من مذهب الأصحاب، كما صرح به جماعة (1)، بل قيل: كاد أن يكون إجماعا (2)، وعن الخلاف: الاجماع على وجوبه (3).
وتدل عليه - بعد الآية المباركة (4) - الأخبار المتواترة:
منها: صحيحة ابن عمار: (إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم فصل ركعتين واجعله أمامك، واقرأ في الأولى منهما سورة التوحيد - قل هو الله أحد - وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، ثم تشهد واحمد الله واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله، وسله أن يتقبل منك، وهاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره لك أن تصليهما في أي ساعة من الساعات شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها، ولا تؤخرها ساعة تطوف وتفرغ فصلهما) (5)، قوله: (ساعة تطوف) متعلق بقوله: (فصلهما).