فيه مخالفة الشاذ، للأصل السالم عن المزيل، وللمستفيضة بل المتواترة معنى:
كالأخبار الواردة في حدوث الحيض بعد الطواف قبل السعي وأنها تسعى (1)، وهي كثيرة جدا.
والمصرحة بجواز إتيان جميع المناسك غير الطواف بلا وضوء، كالصحاح الثلاث لابن عمار ورفاعة وجميل، ورواية أبي حمزة:
الأولى: (لا بأس أن تقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف، فإن فيه صلاة، والوضوء أفضل) (2).
والثانية: أشهد شيئا من المناسك وأنا على غير وضوء؟ قال: (تعم، إلا الطواف بالبيت، فإن فيه صلاة) (3).
والثالث: أينسك المناسك وهو على غير وضوء؟ قال: (نعم، إلا الطواف بالبيت، فإن فيه صلاة) (4)، ومثلها الرابعة (5).
وبجواز خصوص السعي كذلك، كصحيحة الأزرق، ورواية الشحام (6).
خلافا للمحكي عن العماني، فأوجبها (7)، لما مر بجوابه.