ولكن الكل قاصرة عن إفادة الحرمة، لمكان الجملة الخبرية أو المحتملة لها، أو ما يحتمل أن يكون المفهوم فيه انتفاء الإباحة بالمعنى الأخص، فالمناط فيها الاجماع، إلا أن يجعل الاجماع قرينة على إرادة الحرمة، وهو كذلك، فتكون تلك الأخبار أيضا مثبتة للحرمة.
نعم، ينحصر دليل الأخير في الاجماع.
ولا دلالة في شئ من الأخبار على تحريم المخيط مطلقا، كما اعترف به جماعة - منهم الشهيد في الدروس (1) - وعلى هذا، فاللازم فيه الاقتصار على موضع علم فيه الاجماع.
فالمنع عن مسمى الخياطة وإن قلت - كما اشتهر بين المتأخرين - غير جيد وإن كان أحوط.
واستفادة ذلك عن المنع عن لبس المزرر بإطلاقه في بعض تلك الأخبار، حيث إن خياطة الأزرار قليلة البتة.
مردودة باحتمال أن يكون المنع لنفس الأزرار لا لخياطتها، مع أن المنع عن المزرر أيضا وإن كان مطلقا في بعض الأخبار، إلا أنه صرح في صحيحتي الحلبي (2) ويعقوب بن شعيب (3) بأن المنع إنما هو في عقد الأزرار دون وجودها.
ومنه يستفاد عدم المنع في مطلق الخياطة، لأنه مقتضى الأصل، وعموم صحيحة زرارة: عما يكره للمحرم أن يلبسه، فقال: (يلبس كل