مضافا في الأول إلى صحيحتي ابن عمار: (إذا لبست قميصا وأنت محرم فشقه وأخرجه من تحت قدميك) (1).
وصحيحتي خالد بن محمد الأصم وعبد الصمد بن بشير الواردتين في الرجل الذي لبس قميصه محرما، ففي الأولى: (ا نزعه من رأسك) (2)، وفي الثانية: (فأخرجه من رأسك) (3).
وتؤيده صحيحة أخرى لابن عمار وغير واحد: في رجل أحرم وعليه قميص، قال: (ينزعه ولا يشقه، وإن كان لبسه بعدما أحرم شقه وأخرجه مما يلي رجليه) (4).
وما ورد في وجوب الكفارة على من لبس القميص متعمدا، كما يأتي.
وفي البواقي - غير الأخير - إلى صحيحتي ابن عمار، وصحاح الحلبي (5) ومحمد (6) وزرارة (7)، وروايات أبي بصير (8) والحناط (9) وحمران (10).