وتدل عليه رواياتهم (1)، وتصرح به رواية أبي بصير: متى أصلي ركعتي الفجر؟
قال: فقال لي: (بعد طلوع الفجر) قلت له: إن أبا جعفر عليه السلام أمرني أن أصليهما قبل طلوع الفجر، فقال: (يا أبا محمد إن الشيعة أتوا أبي مسترشدين، فأفتاهم بمر الحق، وأتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية) (2)..
ضعيف، لأن مذهبهم - كما صرحوا به - تحتم بعد الفجر، وعدم جواز فعلهما قبله ولا معه، والأخبار الأولى أباحت الجميع، فالكل لمذهبهم مخالف . وإرادة تقية السائل في فعلهما بعده، بعيد غاية البعد، فيبقى الأصل - الذي هو المرجع - مع الأولى، مع إمكان ترجيحها بالخصوصية، حيث إنها مختصة بما لم تظهر الحمرة أو لم تتضيق الفريضة، ونفي وقتية البعد في الأخبار الثانية أعم منها.
ولمحتمل الشرائع (3)، ومستقرب الذكرى (4)، ومختار المعتمد، فيمتد وقتهما إلى وقت الفريضة، لعمومات التوسعة في النوافل كما مر (5).
ورواية فعل النبي صلى الله عليه وآله لهما قبل الغداة في قضاء الغداة (6)، فالأداء أولى.
وصحيحة سليمان بن خالد: عن الركعتين اللتين قبل الفجر، قال:
(تتركهما حين تترك الغداة) (7).