الشمس فقد دخل الوقتان معا، إلا أن هذه قبل هذه، وكذلك إذا غربت الشمس، فقد دخل الوقتان جميعا، إلا أن هذه قبل هذه، فهذا ضد الصواب، وخطأ من القول، لأن الشمس إذا زالت دخل وقت الظهر فحسب، فإذا مضى مقدار ما يصلي الفريضة، اشترك الوقتان معا، إلا أن هذه قبل هذه، وكذلك إذا غربت الشمس، فقد دخل وقت المغرب، من غير اشتراك، إلا أن يمضي مقدار ما يصلي فيه الفريضة، فإذا مضى ذلك الوقت، اشترك الوقتان جميعا، إلا أن الأولى قبل الثانية.
فإذا بقي من النهار مقدار ما يصلى فيه فريضة العصر، فقد خرجت المشاركة، واختص الوقت بالعصر فحسب، كما أن بالزوال اختص الوقت بالظهر، ولم يشارك العصر الظهر، وكذلك إذا بقي من النهار مقدار أداء فريضة العصر، اختص به، ولم يشارك الظهر العصر، وكذلك القول في المغرب والعشاء الآخرة، فليلحظ ذلك، وليتأمل، فإنه قول المحصلين من أصحابنا الذين يلزمون الأدلة والمعاني، لا العبارات والألفاظ.
ولا ينبغي لأحد أن يصلي، حتى يتيقن دخول الوقت، فإن شك لغيم أو غيره، استظهر حتى يزول الريب عنه في دخوله.
ومتى صلى صلاة في حال فقدان الأمارات والدلالات على الأوقات، ومع الاستظهار، وظهر له بعد الفراغ منها، إن الوقت لم يدخل، وجب عليه الإعادة بلا خلاف بين أصحابنا في ذلك، فأما إن ظهر له وهو في خلالها، قبل الفراغ منها، إن الوقت لم يدخل، فذهب بعض أصحابنا، إلى أنه يعيد، إن كانت الصلاة وقعت كلها خارج الوقت، وإن كان قد دخل عليه وقت الصلاة، وهو فيها، لم يفرغ منها، لم يلزمه الإعادة.
وذهب قوم من أصحابنا، إلى وجوب الإعادة، إذا ظهر له بعد الفراغ منها، أو هو في خلالها، إن الوقت لم يدخل، لا فرق بينهما عنده، وهذا مذهب السيد