____________________
قوله: (ويحرم تأخير الفريضة عن وقتها وتقديمها عليه).
هذا الحكم إجماعي، ولا يجزئ ما فعله في التقديم، بل تجب الإعادة بخلاف التأخير، وقيد بالفريضة، لأن بعض النوافل يجوز تقديمها.
والمراد: بالوقت وقت الإجزاء. وكما يحرم تأخير جميعها عن الوقت، كذا يحرم تأخير بعضها، وكونها أداء لا ينافي التحريم، ولا يخفى أنه يلزم من ذلك وجوب معرفة الوقت لتوقف الامتثال عليه.
قوله: (فتبطل عالما أو جاهلا أو ناسيا).
أي: فلو خالف تبطل صلاته، وهذا إنما هو في التقديم، أما في التأخير فلا إذا فعلها قضاء، ولا فرق في ذلك بين كونه عالما، أو ناسيا، أو جاهلا.
والمتبادر من الجاهل، هو الجاهل بالوقت، وإن كان الجاهل بالحكم أيضا كذلك، ولا يخفى أن الناسي لا إثم عليه، بخلاف من سواه.
والمراد بالناسي: ناسي مراعاة الوقت، وأطلقه في الذكرى على من جرت منه الصلاة حال عدم خطور الوقت بالبال (1)، وهذا إن كان مراده به غير المعنى الأول، ففي إطلاق الناسي عليه شئ.
ولا خلاف في عدم إجزاء الصلاة المقدمة على وقتها إذا وقعت جميعها خارج الوقت، ولو وقع بعضها في الوقت فللشيخ قول بالإجزاء في العامد والناسي (2)، ورواية إسماعيل بن رباح عن الصادق عليه السلام: (إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت، ولم يدخل الوقت، فدخل وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك) (3)، - ظاهرة في الظان، وحديث (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) (4)، لا دلالة فيه، لأن الوقت سبب في الوجوب، ولم يتحقق الخروج من العهدة بالمأتي به قبله، فالأصح الإعادة.
هذا الحكم إجماعي، ولا يجزئ ما فعله في التقديم، بل تجب الإعادة بخلاف التأخير، وقيد بالفريضة، لأن بعض النوافل يجوز تقديمها.
والمراد: بالوقت وقت الإجزاء. وكما يحرم تأخير جميعها عن الوقت، كذا يحرم تأخير بعضها، وكونها أداء لا ينافي التحريم، ولا يخفى أنه يلزم من ذلك وجوب معرفة الوقت لتوقف الامتثال عليه.
قوله: (فتبطل عالما أو جاهلا أو ناسيا).
أي: فلو خالف تبطل صلاته، وهذا إنما هو في التقديم، أما في التأخير فلا إذا فعلها قضاء، ولا فرق في ذلك بين كونه عالما، أو ناسيا، أو جاهلا.
والمتبادر من الجاهل، هو الجاهل بالوقت، وإن كان الجاهل بالحكم أيضا كذلك، ولا يخفى أن الناسي لا إثم عليه، بخلاف من سواه.
والمراد بالناسي: ناسي مراعاة الوقت، وأطلقه في الذكرى على من جرت منه الصلاة حال عدم خطور الوقت بالبال (1)، وهذا إن كان مراده به غير المعنى الأول، ففي إطلاق الناسي عليه شئ.
ولا خلاف في عدم إجزاء الصلاة المقدمة على وقتها إذا وقعت جميعها خارج الوقت، ولو وقع بعضها في الوقت فللشيخ قول بالإجزاء في العامد والناسي (2)، ورواية إسماعيل بن رباح عن الصادق عليه السلام: (إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت، ولم يدخل الوقت، فدخل وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك) (3)، - ظاهرة في الظان، وحديث (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) (4)، لا دلالة فيه، لأن الوقت سبب في الوجوب، ولم يتحقق الخروج من العهدة بالمأتي به قبله، فالأصح الإعادة.