مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ٤ - الصفحة ٥٣٥
وعلى بعض أفراد الثاني: رواية الكناني: عن رجل نسي الأذان حتى صلى قال: (لا يعيد) (1) ونحوها إحدى روايتي أبي بصير (2)، وقريبة منها الأخرى (3).
وعلى الثالث: دليل تحريم إبطال الصلاة، ومفهوم صدر الصحيحة، فإن ما يعطف على ما بعد حرف الشرط ثم يذكر بعده الجزاء يكون جزءا من الشرط، فإذا فقد فقد المشروط، كما صرح به فخر المحققين (4).
خلافا للنهاية والسرائر (5)، فقالا بالعكس، فينصرف ويتدارك مع العمد قبل الركوع ويتم بعده، ومع النسيان مطلقا.
ولعل حجتهما على الجزء الأول مفهوم رواية نعمان الرازي: رجل نسي أن يؤذن ويقيم حتى كبر ودخل في الصلاة، قال: (إن كان دخل المسجد ومن نيته أن يؤذن ويقيم فليمض في صلاته ولا ينصرف) (6).
دل على أنه إن لم يكن من نيته ذلك ينصرف وهو معنى التعمد، ولا ينافيه اختصاص السؤال بالناسي بعد التفصيل في الجواب.
وعلى الثاني: الأصل، والإجماع، واختصاص ما دل على جواز الانصراف بما قبل الركوع.
وعلى الثالث: صحيحة زرارة: عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل

(١) التهذيب ٢: ٢٧٩ / ١١٠٨، الإستبصار ١: ٣٠٣ / ١١٢٣، الوسائل ٥: ٤٣٣ أبواب الأذان والإقامة ب ٢٨ ح ١.
(٢) التهذيب ٢: ٢٧٩ / ١١٠٩، الإستبصار ١: ٣٠٣ / ١١٢٤، الوسائل ٥: ٤٣٣ أبواب الأذان والإقامة ب ٢٨ ح ٢.
(٣) لم نعثر على رواية أخرى لأبي بصير.
(٤) إيضاح الفوائد ١: ٩٧.
(٥) النهاية: ٦٥، السرائر ١: ٢٠٩.
(٦) التهذيب ٢: ٢٧٩ / 1107، الإستبصار 1: 303 / 1122، الوسائل 5.: 436 أبواب الأذان والإقامة ب 29 ح 8.
(٥٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 » »»
الفهرست