ويجوز الحولقة بعد الحيعلات كما في أكثر نسخ الدروس (1)، للمروي مرسلا في المبسوط: (إن النبي صلى الله عليه وآله كان يفعل كذلك) (2).
وكونه عاميا على الظاهر - لرواية مسلم نحوه في صحيحه (3) - لا ينافي جوازه مع كونه ذكرا حسنا في كل حال، بل تعليل استحباب حكاية الأذان به في بعض الروايات (4) يثبت استحبابه، بل الرواية مثبتة له وإن كانت عامية، للتسامح في أدلة السنة. وذلك غير مناف لاستحباب الحكاية أيضا.
فجعل قول الدروس خروجا عن ظواهر النصوص، والاستشكال فيه بمجرد هذه الرواية، غير جيد، مع أن في بعض نسخه: ويجوز في الصلاة ألا الحيعلات فيحولق. وحينئذ لا غبار عليه، كما ذكره جمع من الأصحاب (5) حيث أبطلوا الصلاة بحكاية الحيعلات، وبدلوها فيها بالحولقة منضمة إلى سائر الفصول جوازا لا استحبابا، بل خصوا استحباب الحكاية مطلقا بغير حال الصلاة تقديما للإقبال المطلوب في الصلاة، واقتصارا على ما تيقن شمول عموم الأخبار له، وهو لحال الصلاة غير متيقن.
ولعل وجهه - مع كونها أخفى الحالات - أن شموله لها يستلزم تخصيص المحكي حينئذ بغير الحيعلات، وهو ليس بأولى من تخصيص الحكاية بغير حال الصلاة. إلا أن يمنع التخصيص الأول إما باعتبار كون الحيعلات أيضا ذكرا جائزا في الصلاة، كما يدل عليه تعليل الحكاية في بعض الروايات بكون ذكر الله حسنا في كل حال، أو باعتبار شمول الأمر بالحكاية لها فيستثنى بها من الكلام