يسقط ولو بقي بعضهم في المسجد.
وهل يكفي بقاؤهم وجلوسهم كلا أو بعضا مطلقا كما هو مقتضى إطلاق بعض العبارات، أم يشترط اشتغالهم بالصلاة أو التعقيب؟ الظاهر: الأول، لإطلاق الروايتين، وهما وإن اختصتا بصورة عدم تفرق الصفوف المختص ببقاء الجميع إلا أنه يتعدى إلى غيره بالإجماع المركب.
ولا تعارضهما رواية أبي علي حيث قيد فيها الجلوس بالتسبيح، لأنه إنما هو في السؤال.
والأظهر الموافق لظاهر أكثر كلمات الأصحاب كما قاله بعضهم، بل عدا ابن حمزة كما ذكره الآخر (1): شمول الحكم بالسقوط للجامع والمنفرد.
لا لأجل اقتضاء ثبوته في الأول الذي يتأكد فيه الأذان والإقامة - حتى قيل بالوجوب فيه (2) - ثبوته في الثاني بالطريق الأولي، لمنع الأولوية، لجواز أن تكون الحكمة في السقوط مراعاة جانب إمام المسجد الراتب بترك ما يوجب الاجتماع ثانيا، وهي مفقودة في المنفرد.
بل لإطلاق غير الأولى من الروايات.
وعدم صحتها سندا عندنا غير ضائر، مع أن منها الموثق وهو كالصحيح عندهم حجة، سيما مع انجبارها بما مر من الشهرة المحكية.
خلافا للمحكي عن ابن حمزة، فخصه بالجماعة (3)، للأصل والعمومات.
وكذا الظاهر شموله للجائي بقصد درك الجماعة أو غيره، واتحاد صلاته مع صلاتهم أو اختلافها، كل ذلك للإطلاق. وكون ذلك في المسجد أو غيره، لإطلاق رواية أبي بصير.