والصلاة بأذان نفسه، وسبب التقييد بذلك أن استحباب إتمام ما نقص إنما هو على من أراد الصلاة بذلك الأذان دون غيره ممن صلى أو لا يريد الصلاة.
هذا إذا لم يكن المسموع أذان الجماعة وإقامتها، والسامع إمام هذه الجماعة أو مأمومها. وأما فيه فالظاهر عدم الخلاف في عدم استحباب الإعادة وكون السقوط عزيمة، بل قيل: إن على تركهما حينئذ إطباق المسلمين كافة (1). وهو كذلك.
كما أن الظاهر أن الكلام في الأذان للصلاة دون الأذان المستحب للإعلام وإعلاء شعائر الإسلام، فلا يسقط ذلك بسماع غيره، للأصل، واختصاص الأخبار بالأول.
وعلى هذا فلا منافاة بين السقوط بالسماع وبين ما مر من جواز أذان جمع في محل، مع أن السقوط بالسماع إنما هو بعد سماع تمام الأذان، فلا يسقط بسماع البعض ولا بشروع الغير، فيمكن اجتماع جمع على الأذان للصلاة قبل إتمام واحد منهم.
ومنها: من جاء مسجدا صليت فيه جماعة ولما تتفرق صفوف الجماعة، فيسقط عنه الأذان والإقامة، ويكتفي بأذانهم وإقامتهم، سواء فرغوا من صلاتهم أم لا، للمستفيضة من النصوص، المنجبر ضعف ما فيه ضعف منها بالشهرة المحققة والمحكية.
منها: رواية عمرو بن خالد: (دخل رجلان المسجد وقد صلى علي عليه السلام بالناس فقال لهما: إن شئتما فليؤم أحدكما صاحبه ولا يؤذن ولا يقيم) (2).
والسكوني: (إذا دخل الرجل المسجد وقد صلى أهله فلا يؤذنن ولا يقيمن).