وفي الكل خلاف يندفع بما ذكر من الإطلاق، وصرفه إلى الغالب - وهو وقوع الجماعة في المسجد واتحاد الصلاتين - مردود: بمنع الغلبة بحيث يتبادر من الاطلاق جدا.
ولو صلى الجاؤون جماعة بلا أذان وإقامة، فدخل ثالث فيؤذن ويقيم، إلا أن يبقى واحد من الجماعة الأولى جالسا في محله.
نعم، يشترط كون الإمام ممن يقتدي به المصلي، فلو كان غيره أذن وأقام، لرواية ابن عذافر: (أذن خلف من قرأت خلفه) (1).
ورواية معاذ: (إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتم بصاحبه وقد بقي على الإمام آية أو آيتان فخشي إن هو أذن وأقام أن يركع فليقل:...) الحديث (2).
ثم السقوط هنا هل هو عزيمة فلا يستحبان أصلا، أو رخصة فيستحبان وإن خف؟ فيه قولان، كل منهما لجماعة (3). أصحهما: الأول، للأمر بتركهما في الأخبار المتقدمة، وأقله الرجحان المنافي للتوقيف.
مضافا إلى الأمر بالمنع الشديد بل الأشد في رواية أبي علي.
احتج الثاني: بالأصل، والعمومات.
وموثقة عمار: عن الرجل أدرك الإمام حين سلم، قال: (عليه أن يؤذن ويقيم ويفتتح الصلاة) (4).
ورواية ابن شريح، وفيها: (ومن أدركه وقد سلم فعليه الأذان