في الصلاة، قال: (فليمض في صلاته إنما الأذان سنة) (1) وقريبة منها الأخرى (2).
ويجاب عنه - بعد تسليم دليل الثاني - أما عن دليل الأول: فبعدم استلزام عدم نية الأذان والإقامة حين دخول المسجد تعمد تركهما، غايته شمولها له أيضا، فتكون دلالتها عليه بالعموم، فيعارض مفهوم صدر صحيحة الحلبي، ويرجع إلى أصل تحريم إبطال العمل، مضافا إلى المخالفة للشهرة المخرجة له عن الحجية.
وأما عن دليل الثالث: فبمعارضته مع منطوق الصحيحة وهي أخص مطلقا منه، لاختصاصها بما قبل الركوع، وعمومه له ولما بعده، فيجب تخصيصه بها.
مضافا إلى ما قيل من عدم دلالته إلا على عدم الرجوع لا حرمته (3).
ولكن فيه نظر، لأن الأمر بالإمضاء إيجاب له وتحريم لضده.
وللمحكي عن المبسوط (4)، فأطلق جواز الرجوع قبل الركوع، وحجته في الصورتين حجة الفريقين فيهما، وجوابه يظهر مما مر.
ولطائفة أخرى، فقالوا في المسألة بأقوال شاذة يدفعها شذوذها، كروايات أخر واردة في المسألة دالة على التفرقة بين قبل الشروع في القراءة وبعده (5)، أو على جواز الرجوع في الإقامة ما لم يفرغ من صلاته (6)، حيث إن عدم القائل بمضمونها أو ندرتها يمنع عن العمل بها.